أعلنت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يتوافق مع الدستور، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الملاحظات حول المواد 1 و5 و12.
وأكدت المحكمة، في قرارها الصادر اليوم الخميس، أن دورها يقتصر على فحص مدى توافق النص المحال إليها مع الدستور، التزامًا بمبدأ دستورية القواعد القانونية الوارد في الفصل السادس من الدستور.
وأوضحت المحكمة أن المادة الأولى، رغم عدم تناولها بشكل مباشر لشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، لا تتعارض مع الدستور، إذ تكتفي بالإشارة إلى المرجعيات الدولية والمبادئ الدستورية ذات الصلة.
واعتبرت أن المادتين 2 و3، اللتين تنصان على تحقيق التوازن بين حقوق العمال وحرية الانتماء النقابي، تتماشيان مع الدستور، نظرًا لارتباطهما بالقوانين الخاصة بحماية السلامة العامة وضمان الخدمات الأساسية للمواطنين.
وبخصوص المادة 5، أكدت المحكمة أنها لا تتعارض مع الدستور، شريطة ألا تستحدث النصوص التنظيمية التي ستُصدر لاحقًا شروطًا جديدة تتجاوز ما حدده القانون التنظيمي للإضراب.
أما المادتان 6 و9، فقد أقرت المحكمة بدستورتيهما، حيث تحدد المادة 6 وضعية العامل المضرب كـ”متوقف مؤقتًا عن العمل دون أجر”، بينما تحظر المادة 9 أي إجراءات تمييزية ضد المضربين، مثل العقوبات التأديبية أو استبدالهم بعمال آخرين خلال فترة الإضراب.
واعتبرت المحكمة أن المادة 8، التي تسمح بإبرام اتفاقات جماعية لضمان السلم الاجتماعي لفترة محددة، تتماشى مع الدستور، بشرط عدم المساس بحق الإضراب بمجرد انتهاء المدة أو عند الإخلال بالاتفاقات.
وأكدت أن المادة 12، المتعلقة بآليات الدعوة للإضراب في القطاع الخاص، تحترم الدستور، شريطة ألا تضيف النصوص التنظيمية اللاحقة شروطًا جديدة تتجاوز ما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي.
وخلصت المحكمة الدستورية إلى أن القانون التنظيمي للإضراب يتماشى مع الدستور، لكنه يستلزم مراعاة بعض الضوابط في مواده التنظيمية، لضمان حماية حق الإضراب، مع تحقيق التوازن بين حقوق العمال، وحرية المقاولة، ومتطلبات النظام العام.