رفضت المحكمة الإدارية بالرباط، أمس الخميس 20 فبراير، طلب تأسيس “حزب التجديد والتقدم” بعد دعوى رفعتها وزارة الداخلية عبر الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 2 يناير 2025، وذلك بسبب مخالفات لقانون الأحزاب.
أكدت المحكمة أن الحق في العمل السياسي، بما في ذلك تأسيس الأحزاب، يعكس سلوكًا ديمقراطيًا، لكنه مشروط بالالتزام بالإجراءات والشكليات المنصوص عليها في الدستور والقوانين المرتبطة به، وأبرزها القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
وكانت وزارة الداخلية قد تسلّمت في 27 نوفمبر 2024 ملف تأسيس الحزب، الذي قدمه المؤسسون الثلاثة: منير بحري، غيثة يحياوي، وخديجة حراق، وحصلوا على وصل أولي لإيداع الملف. غير أن المراجعة القانونية كشفت عن مجموعة من المخالفات شملت:
- اختلاف عنوان المقر المركزي بين وثيقة التصريح والقانون الأساسي للحزب.
- غياب بعض البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 29.11.
- مخالفة للمادة 52 بعدم تحديد الجهاز المخوّل للمصادقة على تأسيس اتحادات سياسية أو الانضمام إليها.
- عدم التنصيص على الجهة المخولة بالتوقيع على التصريح المطلوب في حالتي الاتحاد أو الاندماج، بما يخالف المادتين 53 و59.
- خرق المادة 6 بسبب عدم تحقيق العتبة القانونية في التصريحات الفردية لـ418 عضوًا مؤسسًا.
- وجود 7 أعضاء مؤسسين في حالة ازدواجية الانتماء الحزبي لمشاركتهم في الانتخابات الأخيرة لعام 2021.
وبناءً على هذه المخالفات، اعتبرت المحكمة أن مبررات الطعن قانونية، وقررت رفض طلب تأسيس الحزب.
ويُذكر أن وزارة الداخلية كانت قد منحت تصريحًا أوليًا لتأسيس الحزب، لكنها أوضحت أن هذا التصريح لا يعني قانونية المسطرة الأولية حتى يتم التحقق من مطابقتها للقانون التنظيمي للأحزاب السياسية.